الشيخ الأنصاري
149
كتاب الزكاة
مسألة تعلق الزكاة بالعين ( 1 ) ، بل في المختلف ( 2 ) والمسالك : أنه المشهور ( 3 ) ؟ ، أم من حين الاستغناء بالرعي عن اللبن ، كما في المعتبر ( 4 ) ، والمختلف ( 5 ) ، واللمعة ( 6 ) ، وبعض آخر ( 7 ) ؟ أم يفرق بين المرتضع من لبن السائمة ، والمرتضع من المعلوفة فيلحق كلام حكمه باللبن كما عليه في البيان ( 8 ) ؟ أقوال . الأقوى : الأول ، للعمومات مثل قوله : " في كل أربعين شاة شاة " ( 9 ) ، وقوله عليه السلام : " يعد صغيرها وكبيرها " ( 10 ) وقوله : " لا يؤخذ من صغار الإبل شيئا حتى يحول عليه الحول " ( 11 ) . ودعوى تخصيص هذه الأخبار بما ورد من اختصاص الزكاة بالسائمة ، مع تسليم كون النسبة بين أدلة خصوص الصغار عموما مطلقا ، مدفوعة بأن الظاهر من أدلة اعتبار السوم هو اختصاصه بما شأنه أن يعلف ويسوم ، فقوله : " إنما الصدقة على السائمة الراعية " ( 12 ) حصر إضافي بالنسبة إلى المعلوفة التي من شأنها أن تسوم ، أو في مقابلة ما أخذ للعمل كالفرس للركوب والإبل للحمل ،
--> ( 1 ) المعتبر 2 : 522 . ( 2 ) المختلف : 175 . ( 3 ) المسالك 1 : 41 . ( 4 ) المعتبر 2 : 510 . ( 5 ) المختلف 1 : 175 . ( 6 ) اللمعة الدمشقية : 50 . ( 7 ) حاشية الشرائع ( مخطوط ) : 45 وراجع مفتاح الكرامة 3 : 36 ( كتاب الزكاة ) . ( 8 ) البيان : 172 . ( 9 ) الوسائل 6 : 78 الباب من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث الأول . ( 10 ) الوسائل 6 : 85 الباب 10 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 3 . ( 11 ) الوسائل 6 : 83 الباب 9 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 2 ، وفيه : لا يأخذ . ( 12 ) الوسائل 6 : 80 الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 2 .